في حال عدم وجود عقد
فيقع على العامل عبء اثبات العلاقه العماليه ولديك البينات لذلك وهي :
١-رخصة العمل كونك عامل وافد
٢-شهادة الخدمة المصدرة لك
٣-اخلاء الطرف المصدر لك
٤-الايداعات البنكيه لاخر اجر لاثبات اجرك في حال عدم ذكره بالشهادة.
هذه كلها بينات وحجج نظامية ثابتة تثبت صحة العلاقة العماليه وبموجبها تطالب بحقوقك التي لم تستلم ولابد من عدم وجود توقيعات باستلامك كافة الحقوق بعد انتهاء العلاقه العماليه فان وجد فهذه حجة عليك واقرار بها.
وحسب ادعائك بان العلاقة منتهية قبل ستة اشهر فباقي لك ستة اشهر ولايقبل سماع الدعوى بالمحكمه العماليه بعد مرور ١٢ شهر من انتهاء العلاقه العماليه مالم يوجد عذر تقبله المحكمه او اقرار بالحق ولايعني ذلك سقوط الحق.