النظام أعطى الصلاحية لصاحب السلطة الأقوى الي هو صاحب العمل.. أي بمعنى صاحب العمل يحدد موعد اجازة العامل حسب مصلحة العمل ولابد إشعار العامل قبل موعدهاب ٣٠ يوم.. ويحق للعامل تقديم طلب إجازة قبل موعدها ب. ١٥ يوم على الأقل.. ويحق لصاحب العمل تأجيل اجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذالك بمدة لاتزيد عن ٩٠ يوم.. وإذا اقتضت ظروف العمل استمر التأجيل وجب على حصول موافقة العامل كتابة. على الا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة..
اما بالنسبة لكلامك انه يتصفر ويروح الرصيد فهذا غير صحيح ومخالف لنظام.. الإجازة السنوية مدفوعة الأجر مقدما.. ويحق التعويض عنها اذا انتهت العلاقة العمالية