مجرد تأخير الأجر عن موعده المتفق عليه بالعقد يعد اخلالا بالالتزامات العقدية والنظامية ويحق للعامل ترك العمل بموجب المادة ٨١ من نظام العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية
ولم يلزم النظام وفقا للائحة التنفيذية لنظام العمل بمدة معينة الا للعامل الوافد
في حال رغبته نقل خدمات فاشترطت اللائحة ان يكون تأخير الاجر لثلاثة اشهر
متتالية ليتمكن من احقية هذا الطلب بدون موافقة صاحب العمل على النقل.