يبدأ احتساب الرصيد من بداية اول يوم عمل حتى نهاية السنة العقدية كرصيد استحقاق وفق المتفق بما لايقل عن ٢١ يوم لمن خدمته اقل من خمس سنوات و٣٠ يوم مازاد عن ذلك..
وماذكرناه سابقا يخص حق التمتع بها
ففي حال انتهت خدمة العامل
ولم يتمتع بها له التعويض نقداََ عن رصيده الغير مستخدم
ولايجوز صرفه اثناء الخدمة دون التمتع بها.
فيكون لصاحب العمل اثناء خدمة العامل ووصولك لمدة سنة من مباشرتك
عدم احقيتك التمتع بها الا بموافقته كونها ضمن صلاحياته المطلقة
والتي تنتهي بعد ٩٠ يوم من نهاية سنة الاستحقاق
ومازاد عن ذلك يؤجل بموافقة العامل لمدة سنة
وفي حال امتناعه وفق ماذكر اعلاه يتم رفع بلاغ لايقاع العقوبه المقررة لكونها مخالفة وللعامل ترك العمل بموجب الماده ٨١ من نظام العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية.
اعتقد كذا الشرح واضح ويحقق جميع المقاصد