الاصل في تمتع العامل باجازته ان تكون بموجب اشعار من قبل صاحب العمل قبل ٣٠ يوم من تمتعه بها.
مما يعني انها سلطة لصاحب العمل في تحديد اجازات العاملين بموجب اشعار يقدمه لهم وله في ذلك تأجيلها لمده ٩٠ يوم بعد نهاية سنة الاستحقاق حسب مقتضيات العمل.
فالتقدم بطلب لابأس به
ولكن يشترط الاتفاق عليه مما يشترط قبول صاحب العمل اثناء الفترة المشار اليها اعلاه وفي حال تجاوزها وعدم تاجيل العامل اجازته للسنه التاليه بموافقته
فيكون صاحب العمل قد اخل بالتزاماته العقديه والنظامية وللعامل ترك العمل بموجب الماده ٨١ من نظام العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية