لم يذكر النظام بالمادة 78 العقد غير محدد المدة
. المادة الثامنة والسبعون
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل , فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوم ًا كام ًلا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن ُيشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار