لصاحب العمل السلطه المطلقه باعطاء العمال اجازاتهم حسب مقتضيات العمل
بشرط اشعارهم قبل ٣٠ يوم منها
وعدم تجاوز مهلة ال ٩٠ يوم بعد نهاية سنة الاستحقاق الا بموافقة العامل الخطيه لتأجيلها سنه بناء على طلبه
والا عُدّ صاحب العمل مخالفاََ توجب عقوبته بغرامه حسب العقوبه المقرره بذلك مع حفظ حق العامل باستخدام حقه بترك العمل بموجب المادة ٨١ من نظام العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية وطلب اثبات مشروعيه ترك العمل قضاءََ