لايشترط كتابة عقد عمل لاثبات صحة العلاقه العماليه..
عقد العمل عرفه النظام بالمادة ٥٠ ونصها:
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
فان اثبت العامل ذلك سواء بكشوفات الحضور والانصراف او ايداعات بنكيه او اي ثبات نظامي ويمكن ان يصل لحلف اليمين فالعلاقة العماليه صحيحة وثابته
نأتي علي كيفية انه لصالح العامل؟!
بعض المنشئات الفاشلة والتي يجب اخراجها من سوق العمل لعدم كفائتها تظن انها بهذه الطريقة لاتثبت على نفسها صحة العلاقة وهذا غير صحيح فقد اضاعت على نفسها فترة التجربة التي نصها النظام ان تكتب بالعقد ويمكن انهاء العقد خلالها واصبحت بهذا الامر ملزمه بعقد العمل لعدم وجود عقد عمل وهذا يعني ان العامل ليس بفترة تجربة وفي حال انهاء العقد من قبل صاحب العمل يعد انهاء غير مشروع يستحق العامل التعويض بموجب المادة ٧٧ من نظام العمل.