.
.
.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل:
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل:
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين) من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشـرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة؛ تعتبر تكرارا للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه.