١- هل تشغيل العامل في مهنة غير مهنته المدونة في العقد ولا تتناسب مع مؤهلاته وخبراته تعتبر مخالفة؟
٢- وهل تشغيل العامل عدد ساعات عمل زيادة عما تم الاتفاق عليه في العقد وبدون مقابل يعتبر مخالفة؟
جديد
٣- في حال كان موظف غير سعودي يتمتع بصلاحيات إدارية وموارد بشرية هل تعتبر مخالفة؟ وكيف يتم التبليغ؟ وهل يتم التعامل مع التبليغ بسرية؟ علما انه في حال وجود مفتش مكتب العمل يدعي موظف آخر سعودي الجنسية أنه المسؤول عن الموارد البشرية للتحايل على النظام.
٤-وماذا لو كان هناك موظف حكومي يعمل بمنصب عالي بالقطاع الخاص بعد انتهاء دوامه الحكومي، هل تعتبر مخالفة بحق الموظف فقط أم بحق المنشأة كذلك؟
٥- في حال أثبت العامل استمرار عمله لفترات تتراوح بين ٩ إلى ١٢ ساعة لمهنة مكتبية لا تتطلب الاستمرارية إنما ضغط عمل وضغط من المنشأة بتكليف العامل بالعديد من المهام وطلب تسليمها في وقت لا يتناسب مع حجم المهام مما يدفع العامل للبقاء فترات طويلة في العمل هل يعد الأمر مخالفة؟ خصوصا انه لا يوجد أجر إضافي
٦-وماذا لو أجبر العامل على العمل أيام الراحة الأسبوعية ولم يتم تعويضه عنها بأيام مماثلة؟ هل تعتبر مخالفة؟
٧-في حال تم الاتفاق في العقد على نسبة مئوية من العقود الخارجية لكن لم يتم صرف تلك النسبة إطلاقا كيف يثبت العامل حقه فيها وهل يمكن أن يطالب فيها عند انتهاء الخدمة أو الاستقالة؟
٨-في حال تمت الموافقة على إجازة سنوية مدفوعة الأجر للعامل لكن لم يعطى أجر شهر الإجازة قبل التمتع بها. هل تعد مخالفة؟ وماذا لو تأخرت أيضا بدفع ذلك الأجر بعد عودته من الإجازة؟ ويصادف ذلك أكثر من 15 يوم من تاريخ استحقاق الأجور الشهرية؟
٩-وفي حال كان العقد ينص على إجازة سنوية مدتها ٣٠ يوم عمل وليس يوم تقويم، لكن لاحقا أجبر العامل على اعتبار الاجازة ايام تقويم، هل للعامل المطالبة بتعويض عن باقي الايام التي يستحقها ولم يتمتع بها علما أن مدة الخدمة أقل من ٥ سنين
١٠- في حال وجود بند ينص على الآتي - يتوقف نفاذ هذا العقد على ما يلي وذكر حصول الموظف على بطاقة هوية وطنية سارية المفعول تسمح له بالعمل لدى صاحب العمل داخل المملكة العربية السعودية. ثم في البند التالي ذكر في حال عدم استيفاء الموظف اي من الشروط المذكورة أعلاه خلال ٣ شهور من تاريخ العقد، يعتبر العقد لاغي وباطل. في هذه الحالة لو تأخرت المنشأة في نقل كفالة الموظف المقيم أكثر من ٣ أشهر هل يعتبر العقد لاغي؟ ولو سبب ذلك ضرر على الموظف هل يثبت ذلك ويستحق تعويض؟ ماذا لو كان التأخير من طرف الموظف؟
١١- هل يصح أن يكون عدد ساعات العمل ٣٦ ساعة في الأسبوع ويوم راحة؟ ماذا لو كان مدون في العقد يوم راحة لكن فعليا المنشأة تعطي الموظفين يومي راحة في الأسبوع؟ هل يحسب غياب على الموظف؟ علما انه لا يوجد لائحة مكتوبة في المنشأة.
١٢-اذا كان مدة العقد سنتان هل يحق للمنشأة فصل الموظف بدون سبب مشروع قبل انتهاء العقد وذلك بإخطاره قبل شهر من موعد الفصل (وليس موعد انتهاء العقد) وفي المقابل وهل يحق للموظف تقديم استقالته قبل إنتهاء مدة العقد وذلك بإخطار المنشأة قبل شهر من تاريخ الاستقالة أم يجب على المنشأة في الحالة الأولى وعلى الموظف في حالة الاستقالة أن يعوض الطرف الآخر برواتب بقية العقد؟